الشيخ عبد الله البحراني

469

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

الكافي : كتب إبراهيم بن محمّد الهمداني إليه عليه السلام ( مثله ) . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ( مثله ) . « 1 » 7 - باب أنّ الزائد على الثلث من الوصيّة باطل الجواد عليه السلام 1 - التهذيب ، الإستبصار : ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، قال : كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس ، عارف يقال له « ميمون » فحضره الموت ، فأوصى إلى أبي الفضل العبّاس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم ، وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ، وترك أهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الإسلام ، وامّا مجوسيّة . قال : ففعلت ما أوصى به ، وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمّد بن الحسن ، وعزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إليّ وما ترك الميّت من الورثة ؛ فأشار عليّ محمّد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير ولا أحتاج إليه ، فإنّه يعرف ذلك من غير تفسير ، فأبيت إلّا أن أكتب إليه بذلك على حقّه وصدقه ، فكتبت ، وحصّلت الدراهم وأوصلتها إليه عليه السلام ؛ فأمره أن يعزل منها الثلث ، يدفعها إليه ، ويردّ الباقي على وصيّه يردّها على ورثته . « 2 » 2 - و : محمّد بن أحمد بن يحيى « 3 » ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن العبّاس بن

--> ( 1 ) - 4 / 239 ح 5572 ، 166 ، 7 / 36 ح 32 ، 9 / 144 ح 46 ، عنها الوسائل : 13 / 330 ح 1 . ورواه في التهذيب المذكور أيضا ص 197 ح 19 بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبيدي ، عن أحمد بن هلال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله ، وروى أيضا في ص 144 ح 47 بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام نحوه . تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه عليه السلام ص 316 ح 8 . ( 2 ) - 9 / 198 ح 22 ، 4 / 125 ح 23 ، عنهما الوسائل : 13 / 366 ح 7 . ( 3 ) - « أحمد بن يحيى » الوسائل ، تصحيف .